responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 665

فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية، أو لا من جهة عدم العلم به بحسب الواقع؟ وجهان (1)، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

[الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع‌]

[2175] الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع، أو عدمه إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، و إمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر، و مجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان وجهان، و الأوجه الثاني، و يحتمل (2) الفرق بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشك في السجدتين، و الأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.

[الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا]

[2176] الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء (3) على الأربع و عدم وجوب شي‌ء عليه، و هو واضح. و كذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع. و أمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك، بل للعلم الإجمالي (4) بنقصان الركعة أو ترك الركن‌ (1) أوجههما الأوّل.

(2) احتمالًا في غاية الضعف.

(3) في خصوص صورة العلم بترك الركن تكون الصلاة باطلة، لأنّه يعلم بترك الركن أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط، فلا يشمله دليلها.

(4) بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست