responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 661

بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث و الأربع، و لا وجه (1) لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث و الأربع في العصر؛ لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط، و إن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين.

نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر و أتى بركعة أُخرى و أتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع، و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس، و كذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها. و هنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب و أتمها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، أمّا الأُولى أو الثانية المعدول إليها، و كونه شاكّاً بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول؛ لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه و الأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال: إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحّتها.

[الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات‌]

[2163] الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة، و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من‌ (1) قد ظهر ممّا ذكر في الحاشية السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة؛ لأنّ البناء على أنّه صلّى الظهر أربعاً بحكم قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا يستلزم كونها كذلك واقعاً، و عليه فالموضوع لقاعدة الشك بين الثلاث و الأربع متحقّق، كما أنّ الموضوع لصلاة الاحتياط و هو مجرّد احتمال النقص باقٍ بحاله.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست