responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 658

و التشهد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت صلاته و لا شي‌ء عليه، و كذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة؛ لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.

[الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة]

[2155] الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، و أمّا في النافلة فلا تكون باطلة؛ لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة و النقصان مشكوك. نعم، لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت، و لو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها؛ لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.

[الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها]

[2156] الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الأُولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأُولى و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلها للأُولى و يقوم إلى الركعة الثانية، و إن تذكّر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الأُولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكن الأحوط (1) في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.

[الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر]

[2157] الرابعة و العشرون (2): إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة، (1) لا يترك، خصوصاً في غير الصورة الأُولى و ما يشابهها.

(2) هذه المسألة و كذا المسألة الآتية تكرار للمسألة الثامنة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست