responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 654

المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله: «بحول اللَّه» و للقيام و للتسبيحات احتياطاً، و إن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.

[الحادية عشرة: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث‌]

[2144] الحادية عشرة: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث، و إمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم، و أمّا لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضيّ و القضاء بعد السلام؛ لأنّ الشك بعد (1) تجاوز محلّه.

[الثانية عشرة: إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]

[2145] الثانية عشرة: إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني؛ لأنّه شاك بين الثلاث و الأربع، و يجب عليه الركوع لأنّه شاك فيه مع بقاء محلّه، و أيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة. و أمّا لو انعكس؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء (2) على الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد و يتمّ، و ذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكه و طرف الشك الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته؛ لأنّه شاك في الركوع من هذه الركعة، و محلّه باق فيجب عليه أن يركع، و معه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو (1) بل لأنّ الحكم بالبناء على الأكثر يرفع محلّ التدارك، و قاعدة التجاوز غير جارية بعد كون الترك معلوماً.

(2) الظاهر البناء على الأربع و الإتيان بالركوع و صلاة الاحتياط، و الأولى الإعادة بعدهما، و الأظهر بطلان الصلاة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست