responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 653

المغرب بطلت صلاته (1)، و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

[السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها]

[2140] السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثمّ أعاد (2) الصلاتين، و يحتمل (3) العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين، و كذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.

[الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة]

[2141] الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ثمّ أعاد الأُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً. و إن كان بعد الإتيان بالمنافي، فإن اختلفتا في العدد أعادهما، و إلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

[التاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]

[2142] التاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته، أو أُولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته (4) و أتم ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.

[العاشرة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب‌]

[2143] العاشرة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة (1) يمكن القول بالصحّة فيما إذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه أربعاً، كما فيما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الركوع.

(2) على الأحوط، و الأقوى إتمام الظهر و الإتيان بالعصر.

(3) هذا الاحتمال ضعيف.

(4) إذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين، و أمّا إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة فيتمّها بقصد ما في الذمّة و لا حاجة إلى الإعادة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست