responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 652

[ختام فيه مسائل متفرّقة]

ختام فيه مسائل متفرّقة

[الأُولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]

[2134] الأُولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به (1) إليها.

[الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]

[2135] الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلّا بطل أيضاً.

[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين‌]

[2136] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين (2) صحّت، و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين، و كذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين.

[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا]

[2137] الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني (3)، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة.

[الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر]

[2138] الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر.

[السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع‌]

[2139] السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن‌ (1) إن كان في الوقت المشترك، و في غيره صور كثيرة يختلف أحكامها.

(2) فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، و إلّا فاللّازم ذلك و قضاء سجدة واحدة و الإتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية و لما زاد في صورة العود.

(3) و الأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي؛ و هو الإتيان بصلاة الاحتياط و إعادة الصلاة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست