[مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من
المحترمات في بيت الخلاء]
[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من
المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة، و إن لم يمكن فالأحوط
(1) و الأولى سدّ بابه و ترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
[مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ
بمن نجّسه]
[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا
يختصّ بمن نجّسه، و لو استلزم صرف المال وجب، و لا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن
لغيره، و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ
مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف
الشرعي، و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به، و يجبره الحاكم
عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه.
[مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز
تطهيره بغير إذنه إشكال]
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز
تطهيره بغير إذنه إشكال، إلّا إذا كان تركه هتكاً و لم يمكن الاستئذان منه، فإنّه
حينئذ لا يبعد وجوبه.
[مسألة 30: تجب إزالة النجاسة عن المأكول]
[271] مسألة 30: تجب إزالة (3) النجاسة عن
المأكول، و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول و المشروب.
[مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان
النجسة]
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان
النجسة خصوصاً الميتة، بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلّا ما جرت السيرة
عليه من الانتفاع بالعذرات (1) لا يترك.
(2) و لضمان ما يستلزمه التطهير.
(3) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل
النجس و شربه.