responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65

المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.

[مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]

[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة، و إن لم يمكن فالأحوط (1) و الأولى سدّ بابه و ترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.

[مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه‌]

[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه (2) الحاصل بتطهيره.

[مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه‌]

[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه، و لو استلزم صرف المال وجب، و لا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره، و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي، و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به، و يجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه.

[مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال‌]

[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلّا إذا كان تركه هتكاً و لم يمكن الاستئذان منه، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه.

[مسألة 30: تجب إزالة النجاسة عن المأكول‌]

[271] مسألة 30: تجب إزالة (3) النجاسة عن المأكول، و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول و المشروب.

[مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]

[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة، بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات‌ (1) لا يترك.

(2) و لضمان ما يستلزمه التطهير.

(3) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس و شربه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست