responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 648

[مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين‌]

[2123] مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين؛ بأن يكون بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقّناً رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، و رجع الشاك (1) منهم إلى الإمام، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن و إن حصل للإمام.

[مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً]

[2124] مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث و الأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشك. و إن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك، كما إذا شك الإمام بين الاثنتين و الثلاث، و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته، و إن كان بينهما قدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث، و الآخر بين الثلاث و الأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك؛ لأنّ كلّاً منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر، لكن الأحوط (2) إعادة الصلاة بعد إتمامها، و إذا اختلف شك الإمام مع المأمومين و كان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك، لكن كان بين شك الإمام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلّا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.

[السابع: الشك في ركعات النافلة]

السابع: الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعية كصلاة الأعرابي، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، و الأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً، و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة، و الإعادة للاحتياط (1) فيما إذا حصل له الظنّ، و بدونه يكون الرجوع محلّ إشكال.

(2) بل الأحوط الإعادة في الشاك بين الثلاث و الأربع، حيث إنّه يبني على الأقلّ، و أمّا الشاك الآخر الذي يبني على الأكثر فمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاة الاحتياط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست