responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 644

و تعدّده نظر.

[مسألة 8: لو شك في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه‌]

[2109] مسألة 8: لو شك في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه. نعم، لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط (1) إتيانه كما مرّ.

[مسألة 9: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه‌]

[2110] مسألة 9: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدّة. نعم، لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، و إن كان الأحوط (2) عدم تركه خارج الوقت أيضاً.

[مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه‌]

[2111] مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.

[مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شك في الأقلّ و الأكثر]

[2112] مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شك في الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ.

[مسألة 12: لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام‌]

[2113] مسألة 12: لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه.

[مسألة 13: إذا شك في فعل من أفعاله‌]

[2114] مسألة 13: إذا شك في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت.

[مسألة 14: إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ‌]

[2115] مسألة 14: إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلّا إذا دخل في التشهد، و كذا إذا شك (3) في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، و أمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد، و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة، و إن كان أحوط.

(1) لا بأس بتركه كما مرّ.

(2) لا يترك.

(3) أي في مجرّد البناء على الأقلّ من دون استثناء.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست