عدمه،
و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلّا في التأكّد و
عدمه.
[مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و
خطّه]
[262] مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف
الشريف و خطّه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك (1)، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو
ورقه بالعضو المتنجّس، و إن كان متطهِّراً من الحدث، و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد
الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
[263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب
النجس، و لو كتب جهلًا أو عمداً وجب (2) محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه و لم يمكن
تطهيره يجب محوه.
[مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
[264] مسألة 23: لا يجوز (3) إعطاؤه بيد الكافر،
و إن كان في يده يجب أخذه منه.
[مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين
النجسة، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
[مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة
الحسينيّة]
[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة
الحسينيّة، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من
قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر
الشريف أو من الخارج (4) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك و الاستشفاء، و كذا السبحة و
التربة (1) بل بدونه أيضاً.
(2) فيما ينمحي، و في غيره كمداد الطبع يجب
تطهيره.
(3) إطلاقه محلّ إشكال، فإنّه لو أراد الكافر
مطالعته للتحقيق في الدين و علم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده
أصلًا، و منه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللّاحق.