مع
الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً
الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال كون السلام في
غير محلّه، و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، و حينئذ فالأحوط سجود السهو
أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه.
[مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته
عن إعادة الصلاة]
[2095] مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و
كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكن الأحوط
إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة
منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، و إن لم يكن ذلك الجزء من
الأركان؛ لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما
هو مذهب بعض العلماء، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد]
[2096] مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو
التشهد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً
فالظاهر عدم وجوب (1) القضاء.
[مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في
إتيانه و عدمه]
[2097] مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك
في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحباباً
(2) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
[مسألة 17: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة
أو سجدتان من ركعتين]
[2098] مسألة 17: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة
واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[مسألة 18: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو
غيرها من الأجزاء]
[2099] مسألة 18: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة
أو غيرها من الأجزاء (1) لا يترك الاحتياط بالقضاء.
(2) لا يترك إذا كان الشك في الوقت و لم يأت به
فيه.