responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 638

الترتيب معه.

[مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد]

[2089] مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللّاحق، و لو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لا يجب إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.

[مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق‌]

[2090] مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط، و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما.

[مسألة 10: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شي‌ء عليه‌]

[2091] مسألة 10: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شي‌ء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شك في أنّه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء.

[مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد]

[2092] مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكن الأقوى التخيير (1)، و أمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.

[مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء]

[2093] مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط.

[مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي‌]

[2094] مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي، و إن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير (2) إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء (1) بل الأقوى التقديم.

(2) قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، و كذا السجدة من الركعة الأخيرة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست