responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 637

نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد؛ بأن يقول، «اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمّد» و إن كان هو المنسي فقط، و يجب فيهما نية البدلية عن المنسي، و لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة، أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، و الأحوط تركه (1)، و يجب المبادرة إليها بعد السلام، و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه.

[مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً]

[2084] مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً كالحدث و الاستدبار فالأحوط (2) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما، و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.

[مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما]

[2085] مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة]

[2086] مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.

[مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله‌]

[2087] مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله. و أمّا إذا لم يمكن؛ كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً و سهواً فالأحوط (3) إعادته ثمّ إعادة الصلاة، و إن كان الأقوى كفاية إعادته.

[مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة]

[2088] مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لا يشترط التعيين على الأقوى و إن كان أحوط، و الأحوط ملاحظة (1) لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية.

(2) لا يترك.

(3) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست