نسي
الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد؛ بأن يقول، «اللّهمَّ صلِّ
على محمّد و آل محمّد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمّد» و إن كان هو المنسي فقط،
و يجب فيهما نية البدلية عن المنسي، و لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي
كالأجزاء في الصلاة، أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك ممّا كان
جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، و الأحوط تركه (1)، و يجب المبادرة إليها
بعد السلام، و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه.
[مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي
عمداً و سهواً]
[2084] مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة
بالمنافي عمداً و سهواً كالحدث و الاستدبار فالأحوط (2) استئناف الصلاة بعد
إتيانهما، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما، و كذا لو تخلّل ما ينافي
عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
[مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل
الإتيان بهما]
[2085] مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل
الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
[مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما
عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة]
[2086] مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب
ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و
أمكن تداركه فعله]
[2087] مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهد
القضائي و أمكن تداركه فعله. و أمّا إذا لم يمكن؛ كما إذا تذكّره بعد تخلّل
المنافي عمداً و سهواً فالأحوط (3) إعادته ثمّ إعادة الصلاة، و إن كان الأقوى
كفاية إعادته.
[مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى
بهما واحدة بعد واحدة]
[2088] مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو
التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لا يشترط التعيين على الأقوى و إن كان أحوط، و
الأحوط ملاحظة (1) لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية.