responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 636

فريضة مرتّبة على الصلاة التي شك فيها؛ كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول قطعها؛ كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع (1) و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

[مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها]

[2081] مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط.

[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية]

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية

[مسألة 1 إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة]

[2082] مسألة 1 قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا إذا نسي (2) السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى، و كذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهد الأخير و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى، و يجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة و التشهد.

[مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها]

[2083] مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها، و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمّد و آل محمّد، و لو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط. نعم، لو (1) بل الأحوط العدول و الإعادة.

(2) قد تقدّم حكمه، و كذا حكم نسيان التشهّد الأخير.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست