مكان
الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان. و إن دخل في
فعل آخر، أو أتى بالمنافي، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان
بها وجه، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
[مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو
سهواً بطلت]
[2074] مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و
لو سهواً بطلت و وجب عليه إعادتها (1) ثمّ إعادة الصلاة.
[مسألة 13: لو شك في فعل من أفعالها]
[2075] مسألة 13: لو شك في فعل من أفعالها فإن
كان في محلّه أتى به، و إن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل
الصلاة.
[مسألة 14: لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة
الاحتياط أم لا]
[2076] مسألة 14: لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب
صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه (2).
[مسألة 15: لو شك في عدد ركعاتها]
[2077] مسألة 15: لو شك في عدد ركعاتها، فهل
يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ
مطلقاً؟ وجهان (3)، و الأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل
الصلاة.
[مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو
نقص]
[2078] مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير
الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان، و الأحوط (4) الإتيان بهما.
[مسألة 17: لو شك في شرط أو جزء منها بعد
السلام]
[2079] مسألة 17: لو شك في شرط أو جزء منها بعد
السلام لم يلتفت.
[مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء
فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها]
[2080] مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو
قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها و أتى بها ثمّ أعاد الصلاة على
الأحوط (5)، و أمّا إذا شرع في صلاة (1) لا يبعد
الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها.
(2) و يعمل على حكم حاله الفعلي.
(3) و الأوجه هو الأوّل، و الظاهر في المورد
المستثنى الإعادة.
(4) و الأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لا يجب في
أصل الصلاة.