responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 632

و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية، و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها الإخفات في القراءة و إن كان الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط (1)، و إن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.

[مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء]

[2064] مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، و الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم، و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب و كون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

[مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط]

[2065] مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.

[مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة]

[2066] مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.

[مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة]

[2067] مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و إن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أُخرى.

(1) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست