responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 631

[مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت‌]

[2061] مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت، و ليس له العدول (1) إلى التمام و البناء على الأكثر، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شك بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى. نعم، لو عدل إلى التمام ثمّ شك صح البناء.

[مسألة 26: لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة]

[2062] مسألة 26: لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذا الاحتياط (2). نعم، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد و السجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة، و إن كان أحوط، و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب (3) قضاؤها دون أصل الصلاة.

[فصل في كيفية صلاة الاحتياط]

فصل في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة.

[مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات‌]

[2063] مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ينوي و يكبّر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع‌ (1) بعد عدم كون العنوانين من العناوين القصدية يجوز له البناء على الأكثر، من دون حاجة إلى العدول.

(2) لا بأس بتركه.

(3) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست