responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 630

بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان. نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال، و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف و إن أتى بالمنافي (1) أيضاً، و حينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً و لو بعد حين.

[مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتم الصلاة]

[2058] مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتم الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان (2).

[مسألة 23: إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلًا]

[2059] مسألة 23: إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلًا، و علم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة (3) و جواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال.

[مسألة 24: إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي‌]

[2060] مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل و كذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، و إن كان الشك بين الواحدة و الاثنتين و نحوه من الشكوك الباطلة. نعم، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة.

(1) و الأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة المستأنفة، و لا مجال لوجوب الاحتياط.

(2) لا يترك الاحتياط بالإعادة.

(3) فيه إشكال، خصوصاً في الصورة المفروضة، و الاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست