responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 629

يجري عليه حكم الشك بين الثلاث و الأربع، و لو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع.

[مسألة 19: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث‌]

[2055] مسألة 19: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، و شك بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث، فيجري حكمه.

[مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي‌]

[2056] مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالساً، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعة جالساً و ركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأوّل (1)، ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً، و كذا في الشك بين الثلاث و الأربع، و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً و ركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين، و كذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، و أما لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

[مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها]

[2057] مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها، (1) و الظاهر هو الأخير.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست