responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 627

و هو ركعتان من قيام و ركعتان من جلوس و سجود السهو ثمّ الإعادة، و إن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة؛ لأنّه (1) لم يدر كم صلّى.

[مسألة 13: إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا]

[2049] مسألة 13: إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا، و شك في أنّه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث؟ يرجع إلى حالته الفعلية، فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلًا شاكّاً بين الثلاث و الأربع، و إن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين و الثلاث.

[مسألة 14: إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه‌]

[2050] مسألة 14: إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه، و إن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان موافقاً فهو، و إلّا أعاد الصلاة، و الأحوط (2) الإعادة في صورة الموافقة أيضاً.

[مسألة 15: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر]

[2051] مسألة 15: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب (3) شي‌ء عليه؛ لأنّ الشك الأوّل قد زال و الشك الثاني بعد (1) التعليل عليل؛ لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فيما إذا كان في الأثناء، و عليه لا يجب الاستئناف، بل يعمل بمقتضى الشك الصحيح احتياطاً.

(2) لا يترك.

(3) في بعض صور الانقلاب التي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكّين المنقلب عنه و المنقلب إليه من الشكوك الصحيحة عشرين صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حيث الحكم، فأربع منها حكمها البطلان، و ستّ منها حكمها الصحّة و التمامية و عدم وجوب شي‌ء، و أربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشك المنقلب إليه، و الباقية حكمها كذلك على الأقوى، و قد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» فليراجع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست