responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 626

[مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك‌]

[2045] مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك، كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً، و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، و بنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث، و لم يدر أنّه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية، و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث و أنّه بنى على الثلاث و شك في أنّه حصل له الظن به، أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه، و إن كان أحوط (1).

[مسألة 10: لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء]

[2046] مسألة 10: لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني، مثلًا لو علم أنّه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أُخرى شك في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا، أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه (2) كان بعد الإكمال، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

[مسألة 11: لو شك بعد الفراغ من الصلاة]

[2047] مسألة 11: لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلًا، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الأربع؟ فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة.

[مسألة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء]

[2048] مسألة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع؛ (1) لا يترك.

(2) فيه و فيما بعده إشكال، و الأحوط بعد البناء و عمل الشك إعادة الصلاة، إلّا فيما إذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، فلا يعتنى باحتمال البطلان.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست