responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 617

[فصل في الشك‌]

فصل في الشك و هو إمّا في أصل الصلاة و أنّه هل أتى بها أم لا، و إمّا في شرائطها، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها.

[أحكام الشكوك‌]

[مسألة 1: إذا شك في أنّه هل صلّى أم لا]

[2021] مسألة 1: إذا شك في أنّه هل صلّى أم لا؟ فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين، و إن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شك في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا؟ و لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوّة، بل و كذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر، و علم أنّه أتى بها و شك في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط (1) الإتيان بها، و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها و إجراء حكم الشك بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق.

نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر، و علم بعدم الإتيان بها أو شك فيه و كان شاكّاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر، و يجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط (2) قضاء الظهر أيضاً.

[مسألة 2: إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة]

[2022] مسألة 2: إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك‌ (1) بل الظاهر لزومه.

(2) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست