[2014] مسألة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة
ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة، أو جلس بمقدارها كذلك
أولا، و إن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ثمّ
إعادتها.
[مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في
السجدة الثانية بطلت صلاته]
[2015] مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في
السجدة الثانية بطلت صلاته، و إن تذكّر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحّت
صلاته، و يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة، و لكن الأحوط (1) مع ذلك إعادة الصلاة لو
كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى.
[مسألة 15: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا
بعد الدخول في الركوع]
[2016] مسألة 15: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر
إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، و لو تذكّر قبل ذلك رجع
و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب عليهما بعدهما، و كذا تبطل الصلاة
لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلم و أتى بما يبطل الصلاة عمداً و سهواً كالحدث
و الاستدبار. و إن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى (2) أيضاً
البطلان، لكن الأحوط التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتب عليهما ثمّ إعادة الصلاة، و
إن تذكّر قبل السلام أتى بهما و بما بعدهما من التشهد و التسليم و صحّت صلاته، و
عليه سجدتا السهو (3) لزيادة التشهد أو بعضه و للتسليم المستحب.
[مسألة 16: لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام
بطلت صلاته]
[2017] مسألة 16: لو نسي النيّة أو تكبيرة
الإحرام بطلت صلاته سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، و كذا لو
نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، و كذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع، بأن ركع لا
عن قيام.
[مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد
التشهد قبل التسليم]
[2018] مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها
بعد التشهد قبل التسليم (1) لا يترك.
(2) بل الظاهر الصّحة و لزوم التدارك، و الأحوط
استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك.
(3) يأتي موارد لزوم سجدتي السهو إن شاء اللَّه
تعالى.