responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 610

من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.

[مسألة 14: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة]

[1994] مسألة 14: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة للرجال و النساء، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية.

[مسألة 15: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء]

[1995] مسألة 15: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، و لا ينقص من أجرهم شي‌ء.

[مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد]

[1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة و أحكامها.

[مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأُوليين‌]

[1997] مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأُوليين (1) من الإخفاتية، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ.

[مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل‌]

[1998] مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل على ما ذكره المشهور، و إن كانوا مميّزين.

[مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة]

[1999] مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة و احتمل فيها خللًا في الواقع و إن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة، و أمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكن القدر المتيقّن الصورة الأُولى، و أما إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل (2) استحباب إعادتها، و كذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة (1) مرّ حكمها.

(2) لا يبعد الاستحباب إماماً في غير تلك الجماعة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست