responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع (1) من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.

[مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً]

[246] مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، و كذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل و صلّى، و أمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإِزالة، أو إبطالها و المبادرة إلى الإِزالة؟ وجهان أو وجوه، و الأقوى (2) وجوب الإتمام.

[مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً]

[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (3)، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ و أغلظ من الأولى، و إلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط.

[مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]

[248] مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، و كذا لو توقّف على تخريب شي‌ء منه، و لا يجب (4) طَمّ الحفر و تعمير الخراب. نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب.

[مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره‌]

[249] مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره، أو قطع موضع‌ (1) مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه.

(2) و الأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم سبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل و مضى في صلاته، و إن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، و إلّا فإن أمكن طرح الثوب و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. و إن لم يمكن صلّى بها، و كذا لو عرضت له في الأثناء، و لو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.

(3) أي المستلزم للهتك.

(4) مع عدم كونه بفعله، و إلّا فالظاهر الوجوب.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست