كان
الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة؛
لأنّه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع،
إلّا أنّه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي و ليس حكماً ظاهرياً. و
كذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فإنّه حينئذ و إن لم يحرز
بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي، فهي في ظاهر الشرع
صلاة.
[مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم
في التشهد]
[1988] مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و
المأموم في التشهد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على
الاقتداء عرفاً.
[مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم
بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام]
[1989] مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن
يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد، و لكن يستحب له
أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.
[مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى
قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية]
[1990] مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء
إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.
[مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في
حدوث فسقه]
[1991] مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ
شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و
شك (1) في أنّه موجب للفسق أم لا.
[مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم
إلى الصف السابق]
[1992] مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن
يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا
ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماماً أو
مأموماً]
[1993] مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماماً
أو مأموماً، و هو أفضل (1) مع كون الشبهة
موضوعية.