responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 609

كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة؛ لأنّه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلّا أنّه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي و ليس حكماً ظاهرياً. و كذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فإنّه حينئذ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي، فهي في ظاهر الشرع صلاة.

[مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد]

[1988] مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفاً.

[مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام‌]

[1989] مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد، و لكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.

[مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية]

[1990] مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.

[مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه‌]

[1991] مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و شك (1) في أنّه موجب للفسق أم لا.

[مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق‌]

[1992] مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

[مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]

[1993] مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، و هو أفضل‌ (1) مع كون الشبهة موضوعية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست