responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 608

و يسلِّم ثمّ يسجد (1) سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات من قوله: «بحول اللَّه» و للقيام، و للتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.

[مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه‌]

[1984] مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية و يعود إليها بمجرّد التوبة.

[مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليومية]

[1985] مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، و إن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، و لا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة، كما مرّ.

[مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة]

[1986] مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، و أمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة؛ كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، و كذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة، و أمّا إذا زاد أربع فمشكل (2).

[مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً]

[1987] مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً، و المأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطياً يشكل (3) إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن، و رجوع الشاك منهما إلى الآخر و نحوه؛ لعدم إحراز كونها صلاة. نعم، لو (1) لخصوص القيام احتياطاً.

(2) و كذا إذا زاد سجدتين في سجدة واحدة.

(3) الإشكال إنّما هو من طرف الإمام، و أمّا من طرف المأموم فيجوز له الرجوع إليه، و تغتفر زيادة الركن له.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست