responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 607

و أمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.

الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى و ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلّاً.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً، و أمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة، و كذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس، و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.

[مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر]

[1981] مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر، بأن كان مقصّراً و الآخر متماً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلّم و ينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته، و يصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام، و الأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها ففيه إشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.

[مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام‌]

[1982] مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يتجاوز المحل.

[مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام‌]

[1983] مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شك في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية و صحّت الصلاة، و إن كان في الرابعة يجلس و يتشهّد

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست