الرابع:
التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ،
إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى و ليس
لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.
الخامس:
إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلّاً.
السادس:
ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً، و أمّا مع عدم
الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة، و كذا في غيرهما أيضاً مع عدم
الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس، و كما في مواطن التخيير إذا
اختار المسافر التمام، و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في
الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.
[مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند
انتهاء صلاته قبل الآخر]
[1981] مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم
عند انتهاء صلاته قبل الآخر، بأن كان مقصّراً و الآخر متماً أو كان المأموم
مسبوقاً أن لا يسلّم و ينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته، و يصل إلى التسليم فيسلّم
معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام، و
الأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها ففيه إشكال، من غير
فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
[مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من
الإمام]
[1982] مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة
الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم
يتجاوز المحل.
[مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام]
[1983] مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام
و شك في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع و
السجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية و صحّت الصلاة، و
إن كان في الرابعة يجلس و يتشهّد