اختصاص
الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً، فالأولى
للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة؛ من حيث الإمام، و من
حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح
فالأرجح.
[مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب
الأفضلية و الاستحباب]
[1979] مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي
من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب، حتّى في أولوية الإمام
الراتب الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له، و إن كان مفضولًا من سائر
الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له، و لا لمن لم يأذن لغيره في
الإمامة.
[مسألة 20: يكره إمامة الأجذم]
[1980] مسألة 20: يكره إمامة (1) الأجذم و
الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بحدّ شرعي بعد توبته، و من يكره
المأمومون إمامته، و المتيمّم للمتطهّر، و الحائك و الحجّام و الدبّاغ إلّا
لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل، و كلّ كامل للأكمل.
[فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
فصل
في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
[أمّا المستحبات فأُمور]
أمّا
المستحبات فأُمور:
أحدها:
أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً، و خلفه إن كانوا أكثر، و لو
كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن، بحيث يكون سجودها
محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، و لو كُنّ أزيد وقفن خلفه، و لو كان (1) مرّ الاحتياط اللّازم في بعضها.