responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 604

اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة؛ من حيث الإمام، و من حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح.

[مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب‌]

[1979] مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب، حتّى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له، و إن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له، و لا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.

[مسألة 20: يكره إمامة الأجذم‌]

[1980] مسألة 20: يكره إمامة (1) الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بحدّ شرعي بعد توبته، و من يكره المأمومون إمامته، و المتيمّم للمتطهّر، و الحائك و الحجّام و الدبّاغ إلّا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل، و كلّ كامل للأكمل.

[فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]

فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها

[أمّا المستحبات فأُمور]

أمّا المستحبات فأُمور:

أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً، و خلفه إن كانوا أكثر، و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، و لو كُنّ أزيد وقفن خلفه، و لو كان‌ (1) مرّ الاحتياط اللّازم في بعضها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست