responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600

للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به، و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء؛ لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة؛ لأنّه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظن المعتبر.

[فصل في شرائط إمام الجماعة]

فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و أن لا يكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون (1) أو بعضهم رجالًا، و أن لا يكون قاعداً للقائمين، و لا مضطجعاً للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه، أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب، و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك.

[مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين‌]

[1961] مسألة 1: لا بأس بإمامة (2) القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله، و الجالس للمضطجع.

[مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ‌]

[1962] مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، و ذي الجبيرة لغيره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما، و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

[مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة]

[1963] مسألة 3: لا بأس بالاقتداء (3) بمن لا يحسن القراءة في غير المحل‌ (1) بل مطلقاً على الأحوط.

(2) الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً، و لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتيمّم للمتوضّئ، أو لمثله، و ذي الجبيرة لغيره.

(3) لا يخلو عن إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست