للوقت
أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به، و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء؛
لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه
الصورة؛ لأنّه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظن المعتبر.
[فصل في شرائط إمام الجماعة]
فصل
في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و
أن لا يكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون (1) أو بعضهم رجالًا، و أن لا
يكون قاعداً للقائمين، و لا مضطجعاً للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج
الحرف من مخرجه، أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب، و إن
كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين]
[1961] مسألة 1: لا بأس بإمامة (2) القاعد
للقاعدين، و المضطجع لمثله، و الجالس للمضطجع.
[مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ]
[1962] مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم
للمتوضّئ، و ذي الجبيرة لغيره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر
جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما، و كذا إمامة المستحاضة
للطاهرة.
[مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن
القراءة]
[1963] مسألة 3: لا بأس بالاقتداء (3) بمن لا
يحسن القراءة في غير المحل (1) بل مطلقاً على
الأحوط.
(2) الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً، و لو
لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتيمّم للمتوضّئ، أو
لمثله، و ذي الجبيرة لغيره.