responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60

إلى بدنه أو لباسه.

[مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس‌]

[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً، و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محلّ نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحّت الصلاة.

[مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها]

[243] مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جُدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم، و وجوب الإِزالة فوريّ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، و يحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها، و إن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً على الأحوط (1)، و أمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.

[مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ‌]

[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ، و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد.

[مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد]

[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، و مع الضيق قدّمها، و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، و الأقوى الصحّة، هذا إذا أمكنه الإِزالة، و أمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته، و لا فرق في الإشكال في الصورة الأولى‌ (1) لا بأس بتركه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست