[مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و
بعضه نجس]
[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه
طاهر و بعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضرّ كون البعض الآخر
نجساً، و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، و يكفي كون السطح الظاهر من
المسجد طاهراً، و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة
على محلّ نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحّت الصلاة.
[مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها
و سقفها]
[243] مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد
داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جُدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط،
إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها
جزءاً لا يلحقه الحكم، و وجوب الإِزالة فوريّ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي
الفور العرفي، و يحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها، و إن لم
تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً على الأحوط (1)، و أمّا إدخال
المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
كفائيّ]
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
كفائيّ، و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد.
[مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد]
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد
دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، و مع
الضيق قدّمها، و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة، لكن
في بطلان صلاته إشكال، و الأقوى الصحّة، هذا إذا أمكنه الإِزالة، و أمّا مع عدم
قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته، و لا فرق في الإشكال في
الصورة الأولى (1) لا بأس بتركه.