responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 6

[مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط]

[2] مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (1).

[مسألة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل‌]

[3] مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (2) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام (3).

[مسألة 4 الأقوى جواز الاحتياط]

[4] مسألة 4: الأقوى جواز (4) الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد.

[مسألة 5 في مسألة جواز الاحتياط]

[5] مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً، لأنّ (5) المسألة خلافيّة.

[مسألة 6 في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]

[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة (6) إلى التقليد، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّر بينه و بين التقليد.

[مسألة 7 عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل‌]

[7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل (7).

(1) أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً.

(2) أو بدونه.

(3) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

(4) أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة.

(5) التعليل عليل.

(6) في التعبير مسامحة.

(7) سيأتي المراد من البطلان.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست