responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 591

[مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة]

[1933] مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنّها الأُولى، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية. و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية، فبان أنّها الأُولى حسبت متابعة (1)، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.

[مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً]

[1934] مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، و أمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة (2) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، و الأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين؛ بأن يأتي بالذكر (3) ثمّ يتابع و بعد المتابعة أيضاً يأتي به، و لو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، و إن أثم في صورة العمد. نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة (4)، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة و ترك بدلها و هو قراءة الإمام، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.

[مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال‌]

[1935] مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها و المندوب، و المسموع منها من الإمام و غير المسموع، و إن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع، و خصوصاً في‌ (1) إن كان التبيّن بعد رفع الرأس، و إن كان في حال السجود فاللّازم نية المتابعة، و لا يترك الاحتياط في كليهما.

(2) محلّ إشكال.

(3) الإتيان بالذكر مخالفة عمدية للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذٍ، فالأحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفورية العرفية.

(4) إذا كانت المتابعة موجبة لدرك شي‌ء من قراءة الإمام.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست