من
الجهرية، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى
الإنصات، و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى
الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة
لا بنية الجزئية، و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً، و أمّا في الأخيرتين
من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً
بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته (1)، أو لم يسمع.
[مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من
جهة البعد]
[1924] مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن
يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام]
[1925] مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام
فالأحوط الترك مطلقاً.
[مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت
الإمام]
[1926] مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير
صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.
[مسألة 5: إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ
المسموع صوت الإمام أو غيره]
[1927] مسألة 5: إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ
المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز (2).
[مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال
قراءة الإمام]
[1928] مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة
حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط (3) ذلك، و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال
قراءته، فيجوز أن يطيل (4) سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض
الحمد.
[مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام
في الأفعال]
[1929] مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على
الإمام في الأفعال، بل يجب (1) و الأحوط في صورة
السماع ترك القراءة و اختيار التسبيح.