responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589

من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات، و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً، و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته (1)، أو لم يسمع.

[مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد]

[1924] مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

[مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام‌]

[1925] مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً.

[مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام‌]

[1926] مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.

[مسألة 5: إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره‌]

[1927] مسألة 5: إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز (2).

[مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام‌]

[1928] مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط (3) ذلك، و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل (4) سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.

[مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال‌]

[1929] مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب‌ (1) و الأحوط في صورة السماع ترك القراءة و اختيار التسبيح.

(2) بقصد القربة المطلقة.

(3) لا يترك.

(4) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست