بحسب
تقليدهم، و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر.
[مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبي المميز]
[1919] مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبي المميز
ما لم يعلم بطلان صلاته.
[مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى
على عدمه]
[1920] مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في
الأثناء بنى على عدمه، و إن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلّا أن يكون
مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه
تقدّم عن مكانه أم لا.
[مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في
أثناء الصلاة]
[1921] مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام
في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً، و لا يجوز له تجديد
الاقتداء. نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد (1) بقاء قدوته.
[مسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة
حول الكعبة]
[1922] مسألة 25: يجوز (2) على الأقوى الجماعة
بالاستدارة حول الكعبة، و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، و
أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، و أحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة
و أقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
[فصل في أحكام الجماعة]
فصل
في أحكام الجماعة
[مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في
الركعتين الأُوليين من الإخفاتية]
[1923] مسألة 1: الأحوط (3) ترك المأموم القراءة
في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى
الجواز مع الكراهة، و يستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على
محمّد و آله. و أمّا في الأوليين (1) مرّ أنّه مشكل، بل
بعيد.