responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588

بحسب تقليدهم، و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر.

[مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبي المميز]

[1919] مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.

[مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه‌]

[1920] مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.

[مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة]

[1921] مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً، و لا يجوز له تجديد الاقتداء. نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد (1) بقاء قدوته.

[مسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]

[1922] مسألة 25: يجوز (2) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، و أحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة و أقربيته مع ذلك إلى الكعبة.

[فصل في أحكام الجماعة]

فصل في أحكام الجماعة

[مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية]

[1923] مسألة 1: الأحوط (3) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، و يستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمّد و آله. و أمّا في الأوليين‌ (1) مرّ أنّه مشكل، بل بعيد.

(2) محلّ إشكال.

(3) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست