responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 585

معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة (1) لصدق الحائل معه.

[مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض‌]

[1903] مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، و إن كان أهل الصف المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين (2) لها.

[مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل‌]

[1904] مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، و لا أطولية الصف الثاني مثلًا من الأوّل.

[مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه‌]

[1905] مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين الإمام، و يصح اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الصف على الأقوى، و إن كان الأحوط (3) العدم، و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصف من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

[مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين الأُسطوانات‌]

[1906] مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين الأُسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه إلّا إذا كان متصلًا بمن لم تحل الأُسطوانة بينهم، كما أنّه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع.

[مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء]

[1907] مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفرداً.

[مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به‌]

[1908] مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو (1) في القوّة إشكال.

(2) بالتهيّؤ القريب من الدخول.

(3) لا يترك، و كذا في الفرع الآتي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست