responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 582

أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، و سواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، و أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك.

نعم، لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة، و إن كان الأحوط (1) اعتبار عدمه أيضاً، و الأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطِّياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، و الأحوط ترك الاشتغال بالقراءة و الذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، و لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره.

[فصل في شرائط الجماعة]

فصل [في شرائط الجماعة]

[يشترط في الجماعة أُمور]

يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مر في المسائل المتقدّمة أُمور:

[أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته‌]

أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتّصل بالإمام، فلو كان حائل و لو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره، و لو شخص إنسان لم يكن مأموماً. نعم، (1) بل الظاهر.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست