بشرط
أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه، و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى،
فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع
الإمام في رفع الرأس، و إن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط.
و
بالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع
في رفع رأسه، و أمّا في الركعات الأُخر فلا يضر (1) عدم إدراك الركوع مع الإمام،
بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً. هذا إذا دخل في الجماعة بعد
ركوع الإمام، و أمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها و اتفق أنّه تأخّر عن
الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته و جماعته، فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من
إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة و إلّا لم تحسب له
ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة،
لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها، و إن صرّح بعضهم بالتعميم، و لكن
الأحوط الإتمام حينئذ و الإعادة.
[مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و
لم يدرك]
[1892] مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام
راكعاً و لم يدرك بطلت صلاته، بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه، و الأحوط في صورة
(2) الشك الإتمام و الإعادة، أو العدول إلى النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق في
الركعة الأُخرى.
[مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان
بإدراك ركوع الإمام]
[1893] مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع
الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام، و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، و حينئذ فإن
أدرك صحّت (1) إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، و أمّا إذا لم يدرك الركوع و
لا شيئاً من القيام كما إذا منعه الزحام و نحوه بعد سجود الركعة السابقة عن إدراك
شيء من القيام و الركوع في الركعة اللّاحقة، فلم يدرك الإمام إلّا بعد رفع الرأس
من الركوع ففيه إشكال.
(2) بل في الصورتين، و الإتمام إنّما هو مع عدم
الاعتداد بذلك الركوع.