العيدين
مع اجتماع شرائط الوجوب، و كذا إذا ضاق (1) الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها
مع قدرته على التعلّم، و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة
و إن كان أحوط، و قد تجب (2) بالنذر و العهد و اليمين، و لكن لو خالف صحّت الصلاة
و إن كان متعمّداً، و وجبت حينئذ عليه الكفارة، و الظاهر وجوبها (3) أيضاً إذا كان
ترك الوسواس موقوفاً عليها، و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة؛ بأن كان هناك
إمام في حال الركوع، بل و كذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد
وجوبها (4) بأمر أحد الوالدين.
[مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل
الأصلية]
[1869] مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من
النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى،
إلّا في صلاة الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع
عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاة المعادة جماعة، و الفريضة المتبرّع بها عن
الغير، و المأتيّ (5) بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.
[مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات
اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت]
[1870] مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من
الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت، و إن اختلفا في الجهر و
الإخفات، و الأداء، و القضاء و القصر و التمام، بل و الوجوب و الندب، فيجوز اقتداء
مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء (1) على الأحوط.
(2) قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر و أخويه
إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، و لا يسري منه إلى مثل الجماعة.
(3) لكن لا بالوجوب الشرعي، بل بالوجوب العقلي
المقدّمي، و كذا في ضيق الوقت.
(4) بنحو ما مرّ في النذر و أخويه على تقدير
الوجوب.
(5) فيجوز الاقتداء فيها بمثلها و بالفريضة، و
لكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها، كما سيأتي.