responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 570

كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلّا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.

[مسألة 16: إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت‌]

[1858] مسألة 16: إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت، و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب (1) عليه القضاء، و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه.

[مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة]

[1859] مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.

[مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية]

[1860] مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.

[مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت‌]

[1861] مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.

[مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة]

[1862] مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الولي قضاؤها.

[مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت‌]

[1863] مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار (2) من تركته، و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.

[مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه‌]

[1864] مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء.

[مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت‌]

[1865] مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت، و إن كان‌ (1) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق.

(2) قد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست