responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 564

و يحتمل الصحّة (1) إذا رضي المستأجر بتركها، و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية؛ لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتمالية. نعم، لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف؛ لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

[مسألة 16: يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر]

[1828] مسألة 16: يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر، و في الجهر و الإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائباً عن المرأة، و المرأة مخيّرة و إن كانت نائبة عن الرجل.

[مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة]

[1829] مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة، إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلّا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، و ذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.

[مسألة 18: يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به‌]

[1830] مسألة 18: يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به، و مع الجهل يجب اشتراط (2) التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب.

[مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة]

[1831] مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب، و أن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر، و أن يتمّم اليوم و الليلة في دوره، و أنّه إن لم يتمم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به، و إلّا لاختلّ الترتيب، مثلًا إذا صلّى الظهر و العصر فمضى وقته، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ (1) لا مجال لهذا الاحتمال، بل لو قيّدت الإجارة بالعدم تكون صحّة الإجارة محلّ إشكال.

(2) قد مرّ أنّه لا يجب في صورة الجهل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست