من
جهة كثرته. و أمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب
على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه
لا بمباشرته.
[مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط]
[1818] مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب
الاحتياط وجب إخراجه (1) من الأصل أيضاً، و أمّا لو أوصى بما يستحب عليه من باب
الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، و كذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من
عمره، فإنّه يجب العمل به و الإخراج من الثلث؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة
احتماله الخلل في عمل الأجير، و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب و إن
أوصى به، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال.
[مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ
فمات قبل الإتيان به]
[1819] مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو
حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي
عليه، و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط
المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، و إلّا فلا يجب على الورثة كما في
سائر الديون إذا لم يكن له تركة. نعم، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو
تبرّعاً.
[مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم
الاستئجاري]
[1820] مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم
الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة بهما فهو، و إلّا
قدّم الاستئجاري؛ لأنّه من قبيل دين الناس.
[مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً
بأجزاء الصلاة]
[1821] مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً
(2) بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
(1) فيما كان أصله مخرجاً من الأصل.
(2) بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً، و لو من جهة
العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط.