responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 560

عن الأحياء في الواجبات، و إن كانوا عاجزين عن المباشرة إلّا الحجّ إذا كان مستطيعاً و كان عاجزاً عن المباشرة. نعم، يجوز إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات، و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات.

[مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه‌]

[1813] مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه، بل لا بدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته، أو بقصد (1) إتيان ما عليه له و لو لم ينزّل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرّع بتفريغ ذمة الميّت له أن ينزِّل نفسه منزلته، و له أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت و أداء دينه الذي للَّه.

[مسألة 2: يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة]

[1814] مسألة 2: يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة، و تحققه في المتبرع لا إشكال فيه (2)، و أمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق (3) أنّ أخذ الأُجرة داع لداعي‌ (1) فيه إشكال، و التنظير بأداء الدين في غير محلّه، فإنّه لا يعتبر فيه الصدور من المديون و الانتساب إليه، بل المعتبر وصوله إلى الدائن. و أمّا في المقام فالمعتبر صدوره من الشخص و الانتساب إليه، و هو لا يتحقّق إلّا بالنيابة عنه.

(2) لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل.

(3) بل التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة وقوع العبادة للمنوب عنه، يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا قرب النائب، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الأُجرة، و أمّا ما أفاده من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال، خصوصاً الثاني؛ لأنّ الأمر الإجاري إنّما يكون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، و لا يكون تابعاً للعمل المستأجر عليه أصلًا، و من المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا يكون من العبادات.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست