responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به، و إن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدان.

نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة و السراية، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة، و على ما ذكر فالبِطّيخ و الخيار و نحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلّا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

[مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين‌]

[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، و أمّا إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب، و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (1).

[مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجس الرطب‌]

[230] مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها، و على فرضه فزوال العين (2) يكفي في طهارة الحيوانات.

[مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن‌]

[231] مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِّبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله، و لا يجب الاجتناب عن البقيّة، و كذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلّا إذا كان وَحَلًا، و المناط (3) في الجمود و الميعان أنّه لو أُخذ منه شي‌ء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك- (1) بل هو الأقوى.

(2) على فرض العلم به.

(3) بل المناط هو العرف.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست