الثوب
المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا
يتنجّس ما يتّصل به، و إن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة،
و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدان.
نعم،
لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل
الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة و السراية، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة، و على ما
ذكر فالبِطّيخ و الخيار و نحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً
منها لا تتنجّس البقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلّا إذا انفصل بعد الملاقاة
ثمّ اتّصل.
[مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين]
[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، و أمّا إذا علم سبق وجود المسرية
و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب، و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه
(1).
[مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجس الرطب]
[230] مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجس الرطب
إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم
يعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال كونها ممّا
لا تقبلها، و على فرضه فزوال العين (2) يكفي في طهارة الحيوانات.
[مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن]
[231] مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو
الدِّبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله، و لا يجب الاجتناب عن البقيّة، و
كذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلّا إذا كان
وَحَلًا، و المناط (3) في الجمود و الميعان أنّه لو أُخذ منه شيء فإن بقي مكانه
خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك- (1) بل هو الأقوى.