responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 558

تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.

[مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء]

[1803] مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.

[مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]

[1804] مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة (1) ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.

[مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً]

[1805] مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً و لم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً (2) أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، و لكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها.

[مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت‌]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.

[1806] مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، و كذا لو احتمل خللًا فيها و إن علم بإتيانها.

[مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى‌]

[1807] مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً.

[مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً]

[1808] مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً و إن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.

[مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة]

[1809] مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً (1) لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، و كذا في العدول.

(2) مرّ أنّه لا يجوز تركه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست