تحصيل
الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل
التفريغ القطعي.
[مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء]
[1803] مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء، بل هو
موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
[مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
[1804] مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على
الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط
تقديمها عليها خصوصاً في فائتة (1) ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب
له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
[مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت
منه صلاة ذلك اليوم أيضاً]
[1805] مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و
فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً و لم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على
إتيانها، فالأحوط استحباباً (2) أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، و لكن لا
يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها.
[مسألة 30: إذا احتمل
اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت]فاضل موحدى
لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم،
چاپ: اول، 1422ه.ق.
[1806] مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة
أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، و كذا لو احتمل خللًا فيها و
إن علم بإتيانها.
[مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان
بالنوافل على الأقوى]
[1807] مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان
بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما
مرّ سابقاً.
[مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت
ما دام حيّاً]
[1808] مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء
الفوائت ما دام حيّاً و إن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.
[مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة]
[1809] مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء
كان الإمام قاضياً أيضاً (1) لا يترك الاحتياط في
فائتة ذلك اليوم في التقديم، و كذا في العدول.