responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 551

[مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين‌]

[1774] مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، و مع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعيين و لو إجمالًا. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين، و إن كان أحوط أيضاً.

[مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه‌]

[1775] مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل، و إن كان أحوط (1) خصوصاً مع الصدق العرفي.

[مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا]

[1776] مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط (2) القضاء في الصورتين.

[فصل في صلاة القضاء]

فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية (3) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان؛ بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان، و لا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، و لا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً، (1) إذا كان الصدق العرفي حقيقيّا عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو الوجوب.

(2) لا يترك، خصوصاً في الصورة الثانية.

(3) ما عدا الجمعة، كما يأتي في المسألة الثامنة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست