الأثناء
ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من
محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية
و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة
الآية من محلّ القطع، لكن الأحوط (1) خلافه.
[مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أُمور]
[1765] مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أُمور:
الأوّل
و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مرّ.
الرابع:
إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز
الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة
كما في اليومية دون غيرها من الأفعال و الأقوال.
الخامس:
التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.
السادس:
إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام
الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع:
قراءة السور الطوال؛ ك «يس» و النور و الروم و الكهف و نحوها.
الثامن:
إكمال السورة في كلّ قيام.
التاسع:
أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.
العاشر:
الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح.