[1759] مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان
تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة.
[مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك
الوقت و الصلاة أداء]
[1760] مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة
فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء، بل و كذلك إذا لم يسع (1) وقتهما إلّا بقدر الركعة،
بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.
[مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل
حتّى مضى الوقت]
[1761] مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و
أهمل حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاء، و كذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء. و أمّا
إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً
وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب، و أمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير
يجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و أمّا إذا لم يعلم بها حتّى
مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا
يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.
[مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى]
[1762] مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى ثمّ بعد
خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو
الإعادة.
[مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
اليومية]
[1763] مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، و إن كان الأحوط تقديم
اليومية، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم
اليومية.
[مسألة 12: لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق
وقت صلاة الآية]
[1764] مسألة 12: لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له
ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة
الآية فظهر له في (1) الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب
المسارعة إليها في هذا الفرض و في الفرض اللّاحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذٍ هل
تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة و نحوها.