responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548

[مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان‌]

[1759] مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة.

[مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء]

[1760] مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء، بل و كذلك إذا لم يسع (1) وقتهما إلّا بقدر الركعة، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.

[مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت‌]

[1761] مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاء، و كذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء. و أمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب، و أمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

[مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى‌]

[1762] مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.

[مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية]

[1763] مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، و إن كان الأحوط تقديم اليومية، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية.

[مسألة 12: لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية]

[1764] مسألة 12: لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في‌ (1) الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض و في الفرض اللّاحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذٍ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة و نحوها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست