responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 542

و لو العرفية، و هي عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم، و صفق اليدين لإعلام الغير، و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصا للغير، و حمل الصبي و إرضاعه، و حك الجسد، و التقدّم بخطوة أو خطوتين، و قتل الحية و العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة و دفنها في الحصى، و حك خرء الطير من الثوب، و قطع الثواليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السنّ المتحرّك، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، و إدارة السبحة، و رفع الطرف إلى السماء، و حك النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القي‌ء و الرعاف.

[فصل في حكم قطع الصلاة]

فصل [في حكم قطع الصلاة] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً، و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، و إن كان الأقوى جوازه، و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر مالي أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك، و قد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه، و قد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع، و قد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه، و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير، و على هذا

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست