responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54

نجس، فيجب الاجتناب عنهما. و أمّا لو شهد أحدهما بالإِجمال و الآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، و قال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه: وجوب (1) الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعيّن فقط، و عدم الوجوب أصلا.

[مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلًا]

[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر (2) وجوب الاجتناب، و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة؛ لجريان الاستصحاب.

[مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس‌]

[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه كان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة.

[مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة]

[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى (3) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.

[مسألة 11: إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين‌]

[225] مسألة 11: إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته. نعم، لو قال أحدهما: إنّه طاهر، و قال الآخر: إنّه نجس تساقطا، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه.

[مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]

[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً.

(1) هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى.

(2) بل الظاهر عدم الوجوب. نعم، يجب الاجتناب في الفرض اللّاحق.

(3) اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الأُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست